مكي بن حموش

7522

الهداية إلى بلوغ النهاية

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً « 1 » [ 2 ] ، وقرأ : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن ) هكذا « 2 » روي أنه قرأ على التفسير « 3 » . وروى مالك أن ابن عمر " طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر عن ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقال له : مره يراجعها ثمّ ليمسكها حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر ( ثمّ ) « 4 » إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق من قبل أن يمسّ ، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه أن يطلّق لها النّساء " « 5 » . فهذا طلاق السنة ، يطلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة ، ويدعها [ تمضي ] « 6 » في عدتها ، فإن بدا له أن يرتجعها « 7 » ( ارتجعها ) « 8 » شاءت أم أبت قبل أن تمضي

--> ( 1 ) الطلاق : 2 . ( 2 ) أ : فهكذا . ( 3 ) انظر : جامع البيان 28 / 129 والدر 8 / 191 . والذي في المختصر لابن خالويه : 158 عن ابن عباس " . . . في قبل . . . " ثم حكاها ابن خالويه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ومجاهد . وانظر : مثل ذلك في المحتسب 2 / 323 حيث حكاها أيضا عن أبي بن كعب وجابر وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد . وقد أخرج مالك في الموطأ ، كتاب الطلاق ، باب جامع الطلاق : ح : 79 عن ابن عمر أنه قرأ : " . . . لقبل عدّتهن . . . " قال مالك : " يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة " . ( 4 ) ساقط من أ . ( 5 ) الموطأ ، ص : 576 ، كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض . ح : 53 . وقد تصرف مكي في بعض ألفاظه . وأخرجه أيضا البخاري في كتاب الطلاق ، باب قول اللّه تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ . . . ح 5251 . ومسلم في كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، من عدة طرق وبألفاظ مختلفة . والطبري في جامع البيان 28 / 131 من عدة طرق . وغيرهم . ( 6 ) م : تمضى . ( 7 ) أ : يرجعها . ( 8 ) ساقط من أ .